المنصوص عليها في سحق وتشغيل
اولاً- عقد العامل الغير سعودي دائماً عقده محـدد المدة بالمدة المنصوص عليها في عقد العمل او بتاريخ رخصة العمل في حالة خلا العقد من مدته وذلك استناداً للمادة (37) من نظام العمل والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظــام العمل .